للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقرآن، وهو قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (١) فيكون من باب نسخ الكتاب بالكتاب (٢).

وحجة [أخرى] (٣): أن الصلاة كانت تؤخر بالسنة في الخوف إلى زمان الأمن، ثم نسخ بفعلها على الصفة المذكورة في القرآن (٤) (٥).

حجة الشافعي: قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ} (٦) قال: والحجة من هذه الآية من وجهين:

أحدهما: أنه جعل نبيه عليه السلام مبينًا، مفهومه: أن غيره لا يبين (٧).


(١) الأنعام: ٧٢.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣١٢، وشرح المسطاسي ص ١٦٧، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٣) ليست في الأصل، ويقتضيها السياق.
(٤) يدل على تأخير الصلاة في أثناء الحرب تأخير صلاة العصر إلى المغرب في غزوة الخندق، وقد جاء هذا من حديث علي بن أبي طالب، وهو عند البخاري في المغازي برقم ٤١١١، والدعوات برقم ٦٣٩٦، وعند مسلم في المساجد برقم ٦٢٧، وعند الترمذي في التفسير برقم ٢٩٨٤، وعند أبي داود في الصلاة برقم ٤٠٩، وعند ابن ماجه في الصلاة برقم ٦٨٤.
وقد رواه جابر أيضًا، فانظر حديثه عند البخاري في المغازي برقم ٤١١٢، ومسلم في المساجد برقم ٦٣١، وأخرجه النسائي ٢/ ١٧ في الصلاة عن أبي سعيد، وجاء في رواية له عن ابن مسعود أنه أخر ثلاث صلوات هي الظهر والعصر والمغرب إلى وقت العشاء وصلاهن جميعًا، فانظر: سنن النسائي ٢/ ١٧، ١٨.
(٥) انظر الدليل في: الفصول ١/ ٤٦٥، والإشارة ص ١٦٦، والمستصفى ١/ ١٢٤، والمحصول ١/ ٣/ ٥١٠، والعدة ٣/ ٨٠٤، وشرح المسطاسي ص ٦٦.
(٦) النحل: ٤٤، وتمامها: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.
(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ٦٦.