للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثاني: أن السنة تبين الكتاب، فلو (١) كان الكتاب يبينها للزم الدور (٢).

أجيب عن الأول: أنه مفهوم اللقب، والشافعي لا يقول به، ولم يقل به من أصحابه إلا الدقاق (٣).

وأجيب عن الثاني بوجهين:

أحدهما: أن الذي بينت السنة من القرآن غير الذي بين القرآن من السنة، فلا دور (٤).

الوجه الثاني: أن ذلك يعارضه قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (٥) (٦).

قوله: (ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا (٧)، وواقع، كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث" ونسخ آية الحبس في البيوت بالرجم، وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع؛ لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد).


(١) في الأصل: "فلولا"، والصواب المثبت.
(٢) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥١٣، واللمع ص ١٧٣، والتبصرة ٢٧٣، وشرح القرافي ص ٣١٣، والمسطاسي ص ٦٦.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٦٦.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣١٣، والمسطاسي ص ٦٦.
(٥) النحل: ٨٩.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣١٣، والمسطاسي ص ٦٦.
(٧) "الأصحاب" في خ.