(٢) نسب هذا لمالك القاضي المالكي: أبو الفرج. انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٤، والفصول للباجي ١/ ٤٥٥. (٣) انظر كلام الشافعي في: الرسالة فقرة ٣١٤، وأدلته بعد هذه الفقرة، وقد نسب منع الجواز عقلاً للشافعي: أبو الحسين في المعتمد ١/ ٤٢٤، والباجي في الفصول ١/ ٤٥٥، أما غيرهما ممن حكى هذا الرأي عن الشافعي رحمه الله فلم يصرح أحد منهم بنسبة المنع عقلاً للشافعي، فالرازي مثلاً قال: قال الشافعي: لم يقع، وصاحب البرهان قال: قطع الشافعي جوابه بأنه لا ينسخ ... إلخ، والآمدي قال عنه: إنه قال: لا يجوز. وقد كثر الكلام حول رأي الشافعي في هذه المسألة، وحمله الأصوليون على محامل كثيرة، وأحسن ما قيل في توضيح رأي الشافعي ما قاله ابن السبكي في الإبهاج، قال: ومن صدر الكلام أخذ من تقل عن الشافعي رحمه الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سن سنة ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم، فلا بد أن يسن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى، لتقوم الحجة في كل حكم بالكتاب والسنة جميعًا، ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب. اهـ. انظر: الإبهاج ٢/ ٢٧٢. وانظر نسبة هذا القول مطلقًا للشافعي - أعني: نسبة المنع دون تقييد بجواز ووقوع - في: المحصول ١/ ٣/ ٥١٩، والبرهان فقرة: ١٤٤٠، والإشارة ص ١٦٦، والإحكام للآمدي ٣/ ١٥٣، وقد نقل المسطاسي عن الباقلاني أن مذهب الشافعي =