للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن سريج من الشافعية: هو جائز غير واقع (١).

حجة الجواز: مساواتهما في الطريق العلمي، وهو التواتر؛ فإن شرط الناسخ أن يكون مساويًا أو أقوى (٢).

وحجة الوقوع: الآيتان المذكورتان في [الأم] (٣)، وآية ثالثة: وهي قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٤)، نسخه قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (٥) أجيب عن الآية الأولى: بأنه تخصيص لا نسخ؛ لأن الوصية جائزة لغير الوارث إذا كان قريبًا (٦).

أجيب عن الآية الثانية: أن آية الحبس مغياة بالغايتين، فإذا جعل الله لهن


= المنع سمعًا فانظر شرحه ص ٦٦. وقد نسب هذا الرأي صاحب المعالم ص ١٧٤ لبعض الشافعية ونسبه الآمدي في الإحكام ٣/ ١٥٣، لأكثر أصحاب الشافعي وأكثر الظاهرية، ورواية لأحمد رحمه الله.
(١) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٥٦، والتبصرة ص ٢٦٤، وقد اختار هذا الرأي أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص ١٧٤، والتبصرة ص ٢٦٤، وبه أخذ أبو يعلى وساق فيه رواية عن أحمد، ونسبه للشافعي، انظر: العدة ٣/ ٧٨٨.
(٢) انظر الدليل في: الفصول ١/ ٢٥٦، والبرهان فقرة ١٤٤٠، ومقدمة ابن القصار ص ١١٥، والإشارة ص ١٦٦، والتبصرة ص ٢٦٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٤٢، والمسطاسي ص ٦٦.
(٣) هكذا في الأصل، ولعل الكلمة: المتن أو: الأصل، فصحفت.
(٤) النساء: ٢٤.
(٥) انظر بعض أدلة الوقوع في: المحصول ١/ ٣/ ٥٢٠، والفصول للباجي ١/ ٤٥٨، والمستصفى ١/ ١٢٤، والمعتمد ١/ ٤٢٩، والإحكام للآمدي ٣/ ١٥٣، والوصول لابن برهان ٢/ ٤٣، وشرح العضد ٢/ ١٩٧، وشرح القرافي ص ٣١٣، والمسطاسي ص ٦٦.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣١٣، والمسطاسي ص ٦٦.