للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل الآمدي (١) وابن الحاجب (٢): الخلاف، هل يجوز انعقاد الإجماع بعد الإجماع أم لا؟ (٣).

وقال بعضهم: سبب الخلاف: هل يصح انعقاد الإجماع بمجرد البحث من غير ذلك أم لا؟ (٤).

وإنما لم يعرج المؤلف إلى هذا الخلاف لشذوذه.

قوله: (والإِجماع لا ينسخ، وإِنما لا ينسخ، أي: لا يكون منسوخًا، أي: لا يجوز أن يكون منسوخًا؛ لأن الناسخ له لا يخلو إِما أن يكون كتابًا، أو سنة، أو إِجماعًا، أو قياسًا، والكل باطل) (٥).

أما الكتاب والسنة فلم يمكن نسخ الإجماع بهما لتعذرهما بعد وفاة النبي عليه السلام.

وأما الإجماع لم يمكن نسخ الإجماع به؛ لأنه إما أن يكون عن دليل، أو


(١) انظر: الإحكام ٣/ ١٦٠، أما جواز كونه منسوخًا فنسبه لقليل من العلماء لم يذكرهم، وأما كونه ناسخًا فنسبه لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان، وانظر: شرح القرافي ص ٣١٤.
(٢) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ١٩٨، ١٩٩، ولم ينسب الخلاف لأحد، وإنما ذكر أن مذهب الجمهور المنع.
(٣) وقد حكى الخلاف أيضًا ابن برهان في الوصول عن بعض المعتزلة في كونه ناسخًا، وعن بعض الأصوليين في كونه منسوخًا، انظر: الوصول ٢/ ٥١، ٥٢، وانظر: شرح المسطاسي ص ٦٨.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ٦٨.
(٥) انظر هذا التقسيم في: المعتمد ١٠/ ٤٣٢، ٤٣٣، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣١، والإحكام للآمدي ٣/ ١٦٠، وشرح القرافي ص ٣١٤، وشرح المسطاسي ص ٦٨.