للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف في شرحه: قول الشافعي: إن آية الحبس نسخت بالجلد، ظاهره أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس (١)، بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ذلك؛ لأنه عليه السلام قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيّب بالثيّب رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (٢)، فظاهر هذا أن الآن نسخ ذلك الحكم (٣).

قوله: (والإِجماع لا ينسخ ولا ينسخ به) (٤).

ش: ذكر المؤلف رحمه الله، أن الإجماع لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، ولم يذكر فيه خلافًا، كذلك قال الإمام في المحصول (٥)، والباجي في الفصول (٦).


(١) في الشرح للقرافي ص ٣١٣ زيادة هي: فذلك يتوقف على تاريخ لم يتحقق، ومن أين لنا أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس؟ بل ظاهر ... إلخ.
(٢) حديث عبادة بن الصامت المشهور، وقد سبق تخريجه، لكني لم أجد هذا اللفظ، أعني بإسقاط الجلد عن الثيب، بل كل الروايات تصرح بأن على الثيب الجلد والرجم، فانظر تخريج الحديث فيما سبق، وانظر أيضًا: صحيح مسلم رقم ١٦٩٠، وسنن أبي داود رقم ٤٤١٥.
(٣) في شرح القرافي: فظاهره يقتضي أنه الآن نسخ ذلك الحكم. انظر: شرح القرافي ص ٣١٣، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٦٨، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٤) انظر للمسألة: اللمع ص ١٦٧، ١٧٤، والعدة لأبي يعلى ٣/ ٨٢٦، والمعتمد ١/ ٤٣٢، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣١، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٨٨، والمستصفى ١/ ١٢٦، والفصول ١/ ٤٧٢، والإحكام للآمدي ٣/ ١٦٠، والوصول ٢/ ٥١، ٥٢، وشرح العضد ٢/ ١٩٨، ١٩٩، ومسلم الثبوت ٢/ ٨١، وشرح القرافي ص ٣١٤، وحلولو ص ٢٦٧، والمسطاسي ص ٦٨.
(٥) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٣١، وقد نقل خلاف عيسى بن أبان بجواز كون الإجماع ناسخًا، وانظر: القرافي ص ٣١٤.
(٦) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٦٢.