(٢) حديث عبادة بن الصامت المشهور، وقد سبق تخريجه، لكني لم أجد هذا اللفظ، أعني بإسقاط الجلد عن الثيب، بل كل الروايات تصرح بأن على الثيب الجلد والرجم، فانظر تخريج الحديث فيما سبق، وانظر أيضًا: صحيح مسلم رقم ١٦٩٠، وسنن أبي داود رقم ٤٤١٥. (٣) في شرح القرافي: فظاهره يقتضي أنه الآن نسخ ذلك الحكم. انظر: شرح القرافي ص ٣١٣، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٦٨، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢. (٤) انظر للمسألة: اللمع ص ١٦٧، ١٧٤، والعدة لأبي يعلى ٣/ ٨٢٦، والمعتمد ١/ ٤٣٢، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣١، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٨٨، والمستصفى ١/ ١٢٦، والفصول ١/ ٤٧٢، والإحكام للآمدي ٣/ ١٦٠، والوصول ٢/ ٥١، ٥٢، وشرح العضد ٢/ ١٩٨، ١٩٩، ومسلم الثبوت ٢/ ٨١، وشرح القرافي ص ٣١٤، وحلولو ص ٢٦٧، والمسطاسي ص ٦٨. (٥) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٣١، وقد نقل خلاف عيسى بن أبان بجواز كون الإجماع ناسخًا، وانظر: القرافي ص ٣١٤. (٦) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٦٢.