للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجيب عن الآية الثانية: أنه لا يمتنع أن يثيب الله تعالى على العمل بالسنة أكثر مما يثيب على تلاوة الآية والعمل بها (١).

قوله: (قال الشافعي: لم يقع)، يقتضي أنه عنده جائز إلا أنه لم يقع، بل لا يجوز عنده (٢)، انظر قول الشافعي في هذه المسألة بالمنع مناقض لاحتجاجه في المسألة التي قبلها فإنه احتج فيها بقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (٣)، وهذا يقتضي أن السنة تبين القرآن؛ لأن النسخ بيان (٤)، والله أعلم.

قوله: (لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد، أي: آية النساء التي هي قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (٥)، نسخت بآية الجلد التي هي قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٦).

قوله: (نسخت بالجلد) يعني لا بالرجم المتواتر في ماعز والغامدية (٧)، فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآن بالقرآن، لا من باب نسخ القرآن بالسنة.


(١) انظر: التبصرة ص ٢٦٥، والفصول ١/ ٤٦١، ٤٦٢، والمسطاسي ص ٦٧.
(٢) سبق الكلام حول هذه النقطة في صدر المسألة، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٦٨، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٣) النحل: ٤٤، وتمامها: {ولَعَلَّهُمْ يَتّفَكَّرُونَ}.
(٤) انظر احتجاج الشافعي بهذه الآية في ص: ٥١١ من هذا المجلد، وانظر هذا الاعتراض في: شرح المسطاسي ص ١٦٨ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٥) النساء: ١٥.
(٦) النور: ٢.
(٧) في الأصل: "العامرية".