للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما عداه من التأفيف وغيره على التحريم.

قوله: (ومنع أبو الحسين [من نسخه] (١) مع بقاء الأصل) سكت المؤلف عن الوجه الثالث، وهو عكس هذا، وهو نسخ الأصل مع بقاء الفحوى، كما إذا (٢) ورد بعد ذلك جواز التأفيف مع بقاء الضرب مثلاً على حكم التحريم، ففي جوازه أيضًا قولان (٣)، فحاصل ما ذكرنا (٤) ثلاثة أوجه: [وجه باتفاق، ووجهان بالخلاف؛ فالوجه الذي هو بالاتفاق فهو (٥) نسخ الفحوى والأصل معًا، والوجهان بالخلاف: نسخ الفحوى دون الأصل، ونسخ الأصل دون الفحوى، وفي هذين الوجهين ثلاثة أقوال: الجواز فيهما، والمنع فيهما، والقول الثالث: يجوز نسخ الأصل ولا يجوز نسخ الفحوى، وهذا هو القول المختار عند الأصوليين؛ لأن إباحة التأفيف لا يستلزم إباحة الضرب بخلاف العكس] (٦) (٧).

قوله: (ويجوز النسخ به وفاقًا، لفظية كانت دلالته أو عقلية (٨) على


(١) ساقط من ز.
(٢) "إذ" في ز.
(٣) قول بالمنع، وعليه الأكثر، وقول بالجواز، واختاره ابن الحاجب وابن عبد الشكور، وفيه قول ثالث بالتفصيل كما في القسم الثاني، واختاره الآمدي، انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٦٥، ١٦٦، وشرح العضد ٢/ ٢٠٠، ومسلم الثبوت ٢/ ٨٧، وشرح المسطاسي ص ٦٨.
(٤) "ذكر" في ز.
(٥) الأولى: "هو نسخ ... " إلخ، بحذف الفاء.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ٦٨.
(٨) "قطعية" في ش.