للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلاف).

ش: لما ذكر المؤلف حكم الفحوى بالنسبة إلى كونه منسوخًا تكلم ها هنا على حكمه بالنسبة إلى كونه ناسخًا، أي: يجوز النسخ بمفهوم (١) الموافقة اتفاقًا (٢)، [و] (٣) لكن قوله: (وفاقًا)، يعني: اتفاق الجمهور، وإلا فقد ذكر [فيه] (٤) الباجي وابن الحاجب الخلاف (٥).

مثال هذا: كما لو ورد تحليل (٦) الضرب/ ٢٥٢/ فيستدل به على [نسخ] (٧) تحريم التأفيف.

قوله: (لفظية كانت دلالته أو عقلية) أراد بالعقلية القياس؛ لأن الناس اختلفوا في دلالة الفحوى؛ هل هي عقلية أو [هي] (٨) لفظية؟

فقيل: هي عقلية؛ لأن الحكم ثابت بالقياس، أي: حكم المسكوت عنه


(١) "بفهوم" في الأصل.
(٢) نقل هذا الاتفاق الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٥٤٠، والآمدي في الإحكام ١/ ١٦٥، ونقل القول بالجواز ابن برهان في الوصول ٢/ ٥٥، وأبو الحسين في المعتمد ١/ ٤٣٦، ولم يحكيا خلافًا.
(٣) ساقط من ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) لم أجد نقلاً عن الباجي ولا عن ابن الحاجب في هذا، وقد ذكر هذا الرأي - أي المنع من جواز النسخ بالفحوى - أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، واختاره، ونسب المسطاسي إلى الباجي أنه قال: يصح النسخ به عند الجمهور، فهذا يدل على الخلاف، وانظر: اللمع ص ١٧٤، والمسطاسي ص ٦٩.
(٦) في ز: "تحـ" حرفان، ثم بعدها فراغ بمقدار كلمة، كأن الناسخ شك فيها فتركها.
(٧) ساقط من ز.
(٨) ساقط من ز.