للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرط النسخ أن يكون [في] (١) حكم شرعي (٢).

وقال المؤلف في شرح المحصول: في المحافظة على الوسطى ندب شرعي تختص به دون سائر الصلوات، والندب حكم شرعي يقبل النسخ (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: لما فيه من رفع قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (٤) أي: لما في وجوب الوتر من رفع ندب المحافظة المطلوبة في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} قوله: فإن المحافظة على الوسط (٥) تذهب بصيرورتها غير وسط، وفي بعض النسخ: فإن المحافظة على الوسطى تذهب بصيرورتها غير وسطى (٦)، والمعنى واحد (٧)، وهذا الذي قرره المؤلف مع الحنفية/ ٢٥٣/ إنما هو كله على القول بأن الصلاة الوسطى سميت بذلك لتوسطها بين شيئين (٨).


(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، وقال ابن السبكي: إن هذا الجواب فيما إذا أرادوا بالوسطى المستوسطة بين شيئين، وأما إن أرادوا صلاة بعينها كالعصر أو الظهر فلا تؤثر الزيادة هنا فلا نسخ. انظر: الإبهاج ٢/ ٢٨٣، بتصرف.
وانظر: مسلم الثبوت ٢/ ٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٠.
(٣) انظر: نفائس الأصول للقرافي لوحة ٢٨١، مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم ٨٢٢٤ ف.
(٤) البقرة: ٢٣٨.
(٥) "الوسطى" في ز.
(٦) "وسط" في ز.
(٧) هذه المخالفة توجد في نسختي (خ وش) من نسخ المتن.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣١٧، والمسطاسي ص ٦٩.