للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنفية (١)، فأجاب المؤلف بما ذكر [وذلك] (٢) أن الحنفية لما اعتقدوا وجوب الوتر صارت الصلوات (٣) عندهم ستًا لا خمسًا، والست عدد زوج (٤) لا توسط فيه (٥)، وإنما التوسط في العدد الفرد نحو الخمس، فإنك تقول: اثنان [و] (٦) اثنان وواحد متوسط بينهما، وتقول في الست: ثلاث وثلاث (٧) ولم يبق عدد يتوسط بينهما فالست ليس فيه (٨) وسط، فإذا ذهب الوسط زال الطلب بالمحافظة على الوسط لعدم الوسط، والطلب بالمحافظة [على الوسط] (٩) أمر شرعي لأنه مندوب إليه، فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (١٠).

قال سيف الدين الآمدي: قول الحنفية زيادة الوتر ناسخ للوسطى غير صحيح، لأن كون العبادة وسطى (١١) أمر حقيقي ليس بحكم شرعي، ومن


(١) الوتر عند أبي حنيفة واجب، ولا يُكَفِّر من أنكر وجوبه، وبهذا قال أكثر الحنفية.
أما عند بقية الأئمة فهو سنة مؤكدة، والمسألة مشهورة، والخلاف فيها قديم، فانظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٥٩، ١٦١، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣، ٤، والهداية للمرغيناني ١/ ٦٥، والمجموع شرح المهذب ٤/ ١١، ١٩، وبداية المجتهد ١/ ٨٩.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "الصلاة" في ز.
(٤) في ز زيادة: "وكل عدد زوج".
(٥) "فيها" في ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "ثلاثة وثلاثة" في ز.
(٨) "فيها" في ز.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) انظر: التقرير والتحبير ٣/ ٧٧٠، ومسلم الثبوت ٢/ ٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٠.
(١١) "وسطا" في ز.