للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسخ المنافاة] (١) ولا منافاة فلا نسخ (٢) (٣)؛ ولأن الزيادة لم ترفع حكمًا شرعيًا، وإنما رفعت البراءة الأصلية وهو حكم عقلي لا شرعي، ومن شرط النسخ رفع الحكم الشرعي (٤).

قوله: (وإِنما جعل أهل العراق الوتر ناسخًا لما فيه من رفع قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (٥) , فإن المحافظة على الوسط (٦) تذهب بصيرورتها (٧) غير وسط (٨).

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: كيف تقول زيادة عبادة على العبادات ليست نسخًا مع أن الحنفية (٩) (١٠) قالوا: ينسخ (١١) الوتر محافظة [الوسطى بسبب صيرورة تلك الوسطى غير وسطى؛ لأن الصلوات حينئذ ست صلوات] (١٢)؛ لأن الوتر واجب عند .............................


(١) ساقط من ز.
(٢) "ولا نسخ" في ز.
(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٣١٧، والمسطاسي ص ٦٩.
(٤) انظر: المستصفى ١/ ١١٧.
(٥) البقرة: ٢٣٨، وتمامها: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.
(٦) "الوسطى" في خ وش ونسخة ز.
(٧) "لصيرورتها" في نسخ المتن.
(٨) "وسطى" في خ وش.
(٩) انظر: المسطاسي ص ٦٩.
(١٠) ليس كل الحنفية بل بعضهم، وذكر صاحب التيسير أنهم بعض مشايخهم العراقيين، انظر: مسلم الثبوت ٢/ ٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٠.
(١١) "بنسخ" في ز.
(١٢) ساقط من ز.