للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: هذه المسألة مشهورة عندهم بالزيادة على النص (١) (٢).

هل هي نسخ أو لا؟ فذكر المؤلف [أن] (٣) العبادة المزيدة إذا كانت منفردة بنفسها غير مرتبطة بالمزيد عليه لا تكون نسخًا باتفاق (٤).

مثال زيادة صلاة على الصلوات، كزيادة الوتر على الصلوات الخمس.

ومثال: زيادة عبادة على العبادات: زيادة الحج في آخر الإسلام على الصلاة والصيام والزكاة. [و] (٥) ليست تلك الزيادة ناسخة للمزيد عليه باتفاق لعدم شرط النسخ وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ، [إذ من شرط


(١) غالب من بحث المسألة من العلماء جعلها مقدمة للمسألة التي بعدها، وهي الزيادة على العبادة الواحدة؛ لأنها محل الخلاف بين الجمهور والحنفية، أما هذه المسألة فقد وافق عليها الحنفية الجمهور فلا يقولون: إن الحج مثلاً نسخ ما قبله من العبادات، وإنما نقل عن بعضهم خلاف هنا في أحد فروع المسألة، وهو زيادة صلاة على الصلوات الخمس كما سيبين هذا الشوشاوي، فانظر المسألة في: المستصفى ١/ ١١٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤١، والمعتمد ٢/ ٤٣٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، والإبهاج ٢/ ٢٨٣، وشرح العضد ٢/ ٢٠١، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٠، ومسلم الثبوت مع الفواتح ٢/ ٩١، وشرح القرافي ص ٣١٧.
(٢) قال المسطاسي: وكثير من أهل الأصول ينقلون عن أهل العراق أن الزيادة على النص نسخ مطلقًا، ولم يفصلوا بين الزيادة على العبادات أو على العبادة الواحدة، والحق هو التفصيل كما نقله المؤلف. اهـ. انظر: شرح المسطاسي ص ٦٩.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٤١، والإبهاج ٢/ ٢٨٣، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ٢/ ٩١.
(٥) ساقط من ز.