للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتقدم عن انضمام (١) الزيادة إليه (٢).

ومثال ما يجزئ فيه الأصل بدون انضمام الزيادة إليه: زيادة التغريب بعد الجلد في حد الزاني؛ فإن الإمام إذا جلده ثم قيل له: لا بد من تغريبه، فإنه يغربه ولا يحتاج إلى إعادة الجلد بخلاف المصلي ركعتين فإنه لا بد له من إعادة الصلاة بأربع ركعاتها (٣)، فإذا كان الأصل لا يجزئ إلا باتصال الزيادة كانت الزيادة نسخًا للأصل، وإن (٤) كان الأصل يجزئ بدون اتصال الزيادة لم تكن الزيادة نسخًا للأصل.

ووجه هذا القول: أن الأصل إذا لم يجزئ بعد الزيادة اشتد التغيير فيكون نسخًا (٥)، بخلاف القسم الآخر لقلة التغيير فيه.

قوله: (فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخًا)، أي: فعلى مذهبنا نحن القائلين (٦) بأن الزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخًا، وإنما لم تكن زيادة التغريب نسخًا؛ لأن وجوب التغريب رافع لعدم وجوبه، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (٧).


(١) "انهمام" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣١٩.
(٣) انظر: الفصول ١/ ٤٥٠، وشرح القرافي ص ٣١٩.
(٤) "وإذا" في ز.
(٥) انظر: العدة لأبي يعلى ٣/ ٨١٧، ٨١٩، والفصول للباجي ١/ ٤٤٧، وشرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧٠.
(٦) "القائلون" في الأصل.
(٧) انظر: الإحكام ١/ ١٧٤، وشرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧٠.