للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصلي ليس بنسخ، أي فإن رفع الحكم العقلي ليس بنسخ، فالقاضي عبد الجبار مع تدقيقه [قد] (١) فاته هذا الموضع (٢) (٣).

قوله: (وإِلا فلا)، أي: وإن لم (٤) تنف الزيادة مدلول المفهوم فلا تكون نسخًا.

مثاله: زيادة (٥) ركعتين في صلاة الحضر على ركعتين.

قوله: (وقيل: إِن لم يجز الأصل بعدها فهي (٦) نسخ وإِلا فلا)، هذا هو القول الرابع، وهو قول القاضي أبي (٧) بكر والقاضي ابن القصار وهو مختار الباجي، وهو التفصيل بين أن يجزئ الأصل أو لا يجزئ.

مثال ما لا يجزئ فيه الأصل بدون الزيادة: كون الصلاة أولاً ركعتين هذا هو الأصل، ثم وردت زيادة ركعتين في الحضر، فإن الركعتين الأولتين (٨) لا تجزيان بدون هذه الزيادة، فتكون الزيادة ناسخة للحكم المتقدم لعدم إجزاء


(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: الناقل في شرح القرافي ص ٣١٩، وفيه بعض الاختلاف. وانظر: المسطاسي ص ٧٠.
(٣) قال الآمدي في الإحكام ١/ ١٧٤: هذا على القول بإبطال دليل الخطاب، وإن سلمنا أن دليل الخطاب حجة؛ وأنه يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة، فلا يخفى أن وجوب الزكاة فيها يكون رافعًا لما اقتضاه دليل الخطاب فيكون نسخًا.
(٤) "وإلا لم" في ز.
(٥) في الأصل: "زيادة زيادة" بالتكرار.
(٦) "فهو" في ز.
(٧) "أبو" في ز.
(٨) "الأوليتين" في ز.