للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (أو الشرط)، أي: أو دل عليه مفهوم الشرط.

مثال نفي ما دل عليه مفهوم الصفة: قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم [مطلقًا] (١) الزكاة، فإن عموم هذا الثاني يرفع المفهوم المتقدم فيكون نسخًا (٢).

ومثال نفي ما دل عليه مفهوم الشرط: أن يقول صاحب الشرع (٣): إن كانت الغنم سائمة ففيها الزكاة، مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم مطلقًا الزكاة، فإن عموم هذا الثاني ينفي المفهوم المتقدم فيكون نسخًا (٤)؛ لأنه رافع لما هو ثابت بدليل شرعي وهو المفهوم، فجعل القاضي عبد الجبار النفي الأصلي حكمًا شرعيًا لاقترانه بمفهوم الصفة (٥) أو مفهوم الشرط (٦).

قال المؤلف في شرحه: وليس الأمر كما قال: لأن الله تعالى لو قال: لا أشرع لكم في هذه السنة حكمًا، أو قال: لا أكلفكم في هذه السنة بشيء، فإنه تعالى (٧) لم تكن (٨) له في هذه السنة شريعة، فإن رفع الحكم


(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣١٨، ٣١٩، والمسطاسي ص ٧٠.
(٣) "الشرط" في الأصل.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.
(٥) "الموافقة" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧٠.
(٧) "فإن الله" في ز.
(٨) "يكن" في ز.