للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجيب (١) عن الثاني: بأنا (٢) لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما ركعتين بل لكونهما آخر الصلاة فقط، ولا مدخل للعدد في ذلك فقد وقع السلام في موضعه الذي هو آخر الصلاة فلم تبطله الزيادة فلا يكون نسخًا (٣).

وأجيب عن الثالث: بأن إباحة الأفعال بعد الركعتين تابع لعدم التكليف بالزيادة (٤) وعدم التكليف عقلي وتابع العقلي عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (٥).

قوله: (وقيل إِن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت نسخًا وإِلا فلا)، هذا هو القول الثالث، وهو قول القاضي عبد الجبار (٦) بالتفصيل بين أن تنفي تلك الزيادة ما دل عليه مفهوم الصفة أو مفهوم الشرط أو لم تنفه (٧).

قوله: (دليل الخطاب)، أي: مفهوم المخالفة ومفهوم (٨) الصفة.


(١) "وأجيب" في ز.
(٢) "بأنه" في ز.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٧٢، وشرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.
(٤) "الزائد" في ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.
(٦) سبق الكلام بأن نسبة هذا القول إلى عبد الجبار غير محررة.
والمسطاسي نسبه أيضًا لعبد الجبار فانظر شرحه ص ٧٠.
(٧) "ينفه" في ز.
(٨) "وهو مفهوم" في ز.