للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة القول الثاني الذي عليه الحنفية ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الركعتين قد كانتا (١) أولاً تجزيان (٢) وبعد الزيادة لا تجزيان (٣) والإجزاء حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (٤).

الثاني: أن السلام كان أولاً واجبًا عقيب الركعتين ثم بطل ذلك وصار واجبًا بعد الأربع فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخًا (٥).

الثالث: الأفعال بعد الركعتين كانت مباحة ثم ارتفعت تلك الإباحة بعد الزيادة والإباحة حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (٦).

أجيب عن الأول: أن الإجزاء راجع إلى عدم التكليف بالزيادة وعدم التكليف عقلي لا شرعي، ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ إجماعًا (٧).


(١) "كانت" في ز.
(٢) "تجيزان" في ز.
(٣) "لا تجيزان" في ز.
(٤) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ٩٢، ٩٤، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣، والعدة ٣/ ٨١٧، والمعتمد ١/ ٤٣٩، وشرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠، ويلاحظ أن الشوشاوي ساق الأدلة الثلاثة كلها بناء على التمثيل بزيادة الركعتين إلى الركعتين، وغالب الأصوليين تدور أدلتهم وحجاجهم على مثال زيادة التغريب على الجلد؛ إذ هذا المثال هو مثار الجدل، وكذا مثال زيادة عشرين جلدة على حد القذف.
انظر: الإحالات في صدر المسألة.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٥٣، وشرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.