للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وعند أكثر أصحابه والشافعي)، وكذلك به قال أكثر/ ٢٥٤/ أصحاب (١) الشافعي أيضًا، فصوابه أن يقول: (٢) ليست نسخًا عند مالك والشافعي وأكثر أصحابهما.

حجة القول الأول الذي عليه الجمهور: أن [شرط] (٣) النسخ المنافاة فلا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلا نسخ (٤)، وذلك [أن] (٥) زيادة ركعتين لا تبطل وجوب الركعتين الأوليين بل الجميع واجب (٦).


= ١/ ٤٣٨، والآمدي في الإحكام ٣/ ١٧١، وابن السبكي في الإبهاج ٢/ ٢٨٥، والرازي في المحصول ١/ ٣/ ٥٤٣، والعضد في شرحه لابن الحاجب ٢/ ٢٠١، وقد اختار هذا القول الغزالي في المستصفى ١/ ١١٧، وابن برهان في الوصول ٢/ ٣٢، ونسبه أبو يعلى في العدة ٣/ ٨١٥، لأصحاب الأشعري.
وفي المسألة أقوال أخرى أبرزها:
١ - إن غيرت الزيادة حكم المزيد في المستقبل فهي نسخ وإلا فلا، قال به الكرخي وأبو عبد الله البصري.
٢ - إن كانت الزيادة متأخرة ورفعت حكمًا شرعيًا وكان دليلها مما يجوز به نسخ الأصل فهي نسخ، وإلا فلا، وهذا لأبي الحسين واستحسنه الرازي واختاره الآمدي وابن السبكي وابن الحاجب. انظر: المعتمد ١/ ٤٣٧، ٤٤٣ والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٤، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، ١٧١، والإبهاج ٢/ ٢٨٥، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٠١.
(١) "أصحابه" في ز.
(٢) "أن لو قال" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٤٩، والمعالم للرازي ص ٢١٢، والمسطاسي ص ٧٠.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣١٨.