للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للوجوب.

مثاله: كما لو أوجب الله تعالى غسل الرجلين ثم خير بين الغسل والمسح على الخفين فلا يكون ذلك التخيير نسخًا لوجوب الغسل، وإنما لا يكون (١) التخيير نسخًا للواجب؛ لأن عدم التخيير إنما هو لعدم مشروعية المسح (٢)، وعدم المشروعية حكم عقلي، ورفع الحكم العقلي لا يكون نسخًا، فإن المنع من إقامة المسح مقام الغسل عقلي لا شرعي (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي؛ أي: لأن المانع من إقامة غير الواجب مقام الواجب عقلي لا شرعي، أي: لأن المانع من جعل غير الواجب بدل الواجب أمر عقلي، وهو عدم مشروعيته، أي: عدم وروده في الشرع لأن عدم المشروعية عقلي.

قال في الشرح: لأنه إذا قيل لك: لم لا تتخير بين صلاة الظهر وصدقة درهم، تقول: لأن البدل لم يشرع، تشير إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية حكم عقلي (٤). انتهى.

وكذلك لو قيل: لم لا تتخير (٥) بين غسل الرجلين والمسح على الخفين، تقول: لأن البدل لم يشرع، تشير إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية


(١) "ذلك" زيادة في ز.
(٢) "الحكم" في ز.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، ١٧٥، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٥، والمسطاسي ص ٧١.
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٣٢٠، وانظر: المسطاسي ص ٧١.
(٥) "تخير" في الأصل.