للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم عقلي.

فمتى خير (١) بين الواجب وغيره فقد رفع عدم مشروعية (٢) ذلك البدل فقط (٣).

قوله: (وكذلك لو وجب (٤) الصوم إِلى الشفق)، يعني أنه لو ورد وجوب الصوم إلى الشفق بعد وروده إلى الغروب (٥) فلا يكون نسخًا؛ لأنه رافع لعدم الوجوب من الغروب إلى الشفق، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (٦).

قوله: (ونقصان العبادة (٧) نسخ لما سقط دون الباقي إِن لم يتوقف) (٨)، [وإن توقف] (٩) قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط،


(١) "أخير" في ز.
(٢) "مشروعيته" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٠.
(٤) "لوجوب" في الأصل.
(٥) "المغرب" في ز.
(٦) في هذا نظر؛ إذ هذه الصورة نسخ صريح، فها هنا مسألتان مختلفتان:
الأولى: إذا قال: صوموا إلى الغروب، فلو أوجب الصيام بعد ذلك إلى الشفق فهو نسخ؛ لأن (إلى) للغاية.
الثانية: إذا قال: صوموا النهار، ثم أوجب صيام جزء من الليل وهو إلى الشفق، فهذا لا نسخ فيه؛ لأن الأمر الأول لم يتعرض لليل، وهاتان المسألتان فرق بينهما الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٥٥٥، وأشار القرافي في الشرح ص ٣٢٠ إليهما إجمالاً، وكذا المسطاسي ص ٧١.
(٧) "العبادات" في ز.
(٨) "تتوقف" في خ.
(٩) ساقط من ز.