للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ.

ش: لما فرغ المؤلف من حكم الزيادة على العبادة، شرع ها هنا في عكسه وهو (١) النقصان من العبادة.

قوله: (ونقصان العبادة) (٢)، [أي: نسخ بعض العبادة] (٣)، أي: إذا نسخ بعض العبادة وبقي البعض فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: ألا يتوقف صحة الباقي على وجود الساقط.

الوجه الثاني: أن يتوقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل النسخ.

فإن لم يتوقف صحة الباقي على الساقط فلا يكون نسخ الساقط نسخًا للباقي باتفاق (٤).


(١) "حكم" زيادة في ز.
(٢) هذا هو الفرع الثالث من فروع مسألة الزيادة على النص وهو النقصان من العبادة، فراجع المسألة في: المعتمد ١/ ٤٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٦، والمستصفى ١/ ١١٦، ١١٧، والفصول ١/ ٤٤٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٥٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٤، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٠، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، والإشارة للباجي ص ١٦٢، وشرح القرافي ص ٣٢٠، والمسطاسي ص ٧١.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٥٧، والمعتمد ١/ ٤٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٦، والمستصفى ١/ ١١٦، ١١٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨.
وقد ساق بعض الأصوليين المسألة دون تفريق بين نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة وما لا تتوقف فحكوا في ذلك ثلاثة أقوال. قول بنسخ الجميع، وقول بنسخ ما نقص، وقول بالتفريق بين الجزء والشرط.
انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٤٤، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ٢/ ٩٤، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٠، وانظر: شرح المسطاسي ص ٧١، حيث صرح بذكر الخلاف.