للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (ومن الناس من اعتبر إِجماع أهل الكوفة) (١).

ش: هذه مسألة ثالثة عشر، والمشهور أن إجماعهم لا يكون حجة.

حجة القول بأن إجماعهم حجة: أن عليًا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة [والعلماء] (٢) كانوا بها فكان ذلك دليلاً على أن الحق لا يفوتهم (٣).

حجة القول الآخر: أن العصمة إنما تثبت (٤) لمجموع الأمة (٥) لا لبعض الأمة؛ فلا يكون إجماعهم حجة (٦).

قوله: / ٢٦٤/ (وإِجماع العترة عند الإِمامية (٧) [حجة] (٨)).

ش: هذه مسألة رابعة عشر (٩)، المشهور أن إجماع العترة ليس بحجة


(١) ومنهم من اعتبر إجماع أهل البصرة والكوفة، ومنهم من اعتبر إجماع أهل الحرمين: مكة والمدينة، ومنهم من اعتبر إجماع أهل هذه الديار الأربع، وحجة هذه الأقوال كلها واحدة، وهي وجود الصحابة وأهل العلم والاجتهاد بهذه البقاع، وجوابه ما ذكره الشوشاوي، وهو أن العصمة ثابتة لمجموع الأمة، فانظر هذه المسألة وشبيهاتها في: الإحكام لابن حزم ١/ ٥٦٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٤٤، والإبهاج ٢/ ٤٠٧، ونهاية السول ٣/ ٢٦٥، وشرح القرافي ص ٣٣٤، والمسطاسي ص ٨٥.
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٤، وشرح المسطاسي ص ٨٥.
(٤) "ثبتت" في ز.
(٥) "أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -" في ز.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ٨٥.
(٧) "الأئمة" في ز.
(٨) ساقط من نسخ المتن.
(٩) انظر المسألة في: التبصرة ص ٣٦٨، ٣٦٩، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٧٧، والمحصول ٢/ ١/ ٢٤٠، والإحكام للآمدي ١/ ٢٤٥، والإبهاج ٢/ ٤٠٨، وشرح =