للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدي عضوا عليها بالنواجذ"، فهذا (١) تحضيض (٢) يوجب اتباعهم وهو المطلوب (٣).

حجة الجماعة: أنهم بعض الأمة لا كل الأمة والعصمة إنما تثبت لكل الأمة لا لبعض الأمة.

قوله: (ولم يعتد بخلاف زيد في توريث (٤) ذوي الأرحام) يعني أن أبا حازم جعل اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعًا، ولذلك لم يعتبر ما قاله زيد بن ثابت من أن ذوي الأرحام لا يرثون.

وذلك أن زيد بن ثابت قال: لا يرثون (٥)، وقال الخلفاء الأربعة: يرثون، فاعتبر القاضي أبو حازم قول الخلفاء الأربعة، ولم يعتبر قول زيد بن ثابت؛ لأن أبا حازم أفتى بتوريثهم وحكم بردّ أموال حصلت في بيت الخليفة المعتمد العباسي (٦)،


(١) "فهذه" في ز.
(٢) "تخصيص" في ز.
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٣٣٥، وشرح المسطاسي ص ٨٥.
(٤) "تورية" في ز.
(٥) هذا مذهب زيد بن ثابت من الصحابة، وبه أخذ مالك والشافعي وجماعة.
أما التوريث فقد قال به معظم الصحابة، وأخذ به الإمام أحمد وأبو حنيفة، كما سبقت الإشارة، وسيأتي للمسألة تفصيل. وانظر: الأم ٤/ ٨١، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٧٦، والمغني لابن قدامة ٦/ ٢٢٩، وبداية المجتهد ٢/ ٣٣٩، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٨٩.
(٦) هكذا في النسختين، والصواب: "المعتضد"؛ إذ هو الذي وقعت لأبي حازم القصة معه، وهو المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم ابن هارون الرشيد، ولي الخلافة سنة ٢٧٩ هـ، وكان من خيار خلفاء بني العباس، فحفظ الخلافة، وأصلح البلاد، وأحسن إلى الناس حتى توفي سنة ٢٨٨ هـ.
أما المعتمد فهو عم المعتضد واسمه أحمد، ولي الخلافة سنة ٢٥٦ هـ، ومدة خلافته =