للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا (١) على عدم اعتبار العوام، وعلى إلزامهم اتباع العلماء (٢).

حجة القول باعتبار العوام فيما يعلم من الدين بالضرورة: أن (٣) العوام والعلماء سواء في حصول المعرفة بالعلوم من الدين بالضرورة، وإنما يفترق الحال بين العوام والعلماء فيما لا يعلمه إلا العلماء.

قال بعضهم: هذا القول الثالث بالتفصيل يحتمل أن يكون تفسيرًا لمحل الخلاف، وأن ما يعلم من الدين ضرورة يعتبر فيه العوام باتفاق، وإنما الخلاف فيما عداه، والله أعلم (٤).

قوله: (والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإِن لم يكونوا من أهل (٥) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإِمام) (٦).

ش: وإنما لا يعتبر في الفن إلا أربابه؛ لأن غير أربابه بمنزلة العوام بالنسبة إلى غير فنه، والعوام لا عبرة بهم، ويلزم على قول القاضي المتقدم أن يعتبر


(١) "أجمعين" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٤١؛ حيث نسبه للقاضي عبد الوهاب، وانظر: المسطاسي ص ٩١.
(٣) "لا أن" في ز.
(٤) قال المسطاسي ص ٩١: ويحتمل أن يكون هذا القول تفسيرًا لأحد القولين، وأنه لا يختلف أنهم يعتبرون فيما هو ضروري من الدين، والله أعلم. اهـ.
(٥) "ذلك" في أ.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٨١، وانظر: المستصفى ١/ ١٨٢، ١٨٣، ونهاية السول ٣/ ٣٠٤، وشرح القرافي ص ٣٤١.