للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (واختلف في كونه حجة في الحروب والآراء (١)).

هذا هو الوجه الثالث من الأربعة الأوجه، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع وهو أمر دنيوي كالحروب والآراء (١)، أي: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفية في الحروب كترتيب الجيوش من تقسيمها (٢) على خمسة أقسام: المقدمة (٣) والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب (٤)، وكذلك تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟ قولان: والمختار منهما منع المخالفة.

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء (٥)، غير أني لا أحفظ فيه شيئًا عن أصحابنا (٦).

حجة القول بمنع المخالفة (٧): أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة


= والإبهاج ٢/ ٤١١، ونهاية السول ٣/ ٢٦٨، وشرح العضد ٢/ ٤٤، وتيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، والمسطاسي ص ٩٣.
(١) في الأصل وز: "والاراءى" هكذا، والتعديل من نسخ المتن كما سبق.
(٢) "وتقسيمها" في ز.
(٣) "المتقدمة" في ز.
(٤) انظر: تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء للطرطوسي ص ٢٣، ٢٤، والفن الحربي في صدر الإسلام لعبد الرؤوف عون ص ٢٣٨.
(٥) في النسختين: "الاراءى"، والمثبت من نسخ المتن كما سبق.
(٦) انظر: النص منسوبًا لعبد الوهاب في: شرح القرافي ص ٣٤٤، والمسطاسي ص ٩٣.
(٧) وهو قول لعبد الجبار نقله صاحب المعتمد ٢/ ٤٩٤، وانظر ذكر هذا القول في: =