للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف في شرحه: كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى (١) خبر الواحد، هو اصطلاح (٢) لا لغة، انتهى [نصه] (٣) (٤).

وذلك أن خبر الواحد في اللغة إنما هو خبر إنسان واحد أعم من أن يكون عدلاً أو فاسقًا، وهو أعم من أن يفيد علمًا أو ظنًا أو شكًا (٥).

قوله: (وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة.

[واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات، والفتوى، والشهادات.

والخلاف إِنما هو في كونه حجة] (٦) في حق المجتهدين، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إِلى العمل به).

ش: اختلف العلماء: هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً أو لا يجوز؟

ومذهب الجمهور جوازه، فإذا قلنا بمنعه، فقيل: يمتنع عقلاً، وقيل: يمتنع سمعًا، فإذا قلنا بجوازه، هل (٧) يجب (٨) العمل به أو لا يجب؟ (٨).

مذهب (٩) الجمهور وجوبه، فإذا قلنا بوجوب العمل به، فاختلفوا هل


(١) "سمي" في ز.
(٢) "اصطلاحى" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٧.
(٥) انظر: جامع الأصول لابن الأثير ١/ ١٢٤.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "فهل" في ز.
(٨) "يجوز" في ز.
(٩) "ومذهب" في ز.