للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب العمل به مطلقًا أو لا بد من زيادة؟ ومذهب (١) الجمهور وجوب العمل به مطلقًا من غير زيادة.

فإذا قلنا بالزيادة، فاختلفوا، فقيل: لا بد أن يكون هنالك ما يقويه، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان (٢)، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان إلا فيما يتعلق بالزنا فلا بد أن يرويه أربعة، قاله عبد الجبار من المعتزلة (٣)، وقيل: لا بد أن يرويه أربعة في كل شيء، قاله غيره من المعتزلة (٤).

قوله: (وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة).

قال المؤلف في شرحه: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خبر الواحد حجة (٥)، ......


(١) "وهذا هو" في ز.
(٢) "مطلقًا" زيادة في ز.
(٣) نسبه له ابن السبكي في جمع الجوامع ٢/ ١٣٧، وقد ذكر أبو الحسين في المعتمد ٢/ ٦٢٢، أن القاضي عبد الجبار حكى هذا القول في الشرح عن أبي علي الجبائي. اهـ. وقد نسبه إلى الجبائي أبو الخطاب في التمهيد ٣/ ٧٥، وابن الحاجب في مختصره ٢/ ٦٨، والصواب نسبته إلى الجبائي كما سيأتي في الفصل السابع. وانظر: شرح القرافي ص ٣٥٧، والمسطاسي ص ١٠٣.
(٤) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٠٨، وقد ذكره الشيرازي في التبصرة ص ٣١٢ دون نسبة، وكذا صنع صاحب الإبهاج ٢/ ٣٦٠ نقلاً عن جامع الأصول لابن الأثير ١/ ٧٠، ونسبه المسطاسي في شرحه ص ١٠٣ إلى المعتزلة ولعله مصدر المؤلف.
(٥) انظر: اللمع ص ٢١٥، والتبصرة ص ٣٠١، والمعتمد ٢/ ٥٧٣، و٦٢٢، والمحصول ٢/ ١/ ٥٠٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٤٥ و٥١، وشرح العضد ٢/ ٥٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٥، والروضة ص ١٠٠، ١٠١.