للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة الجمهور على وجوب العمل به: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (١).

فالكتاب قوله تعالى: {إِن جَاءَكمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (٢) فأوجب التبين (٣) عند الفسق، وعند عدمه يجب العمل وهو المطلب.

وقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (٤).

فأوجب الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة (٥)، والفرقة تصدق على ثلاثة والخارج منها يكون أقل منها وهو واحد أو اثنان، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب (٦).

وأما السنة: فقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى (٧)


= الواحد. انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٠٨، وحكي الخلاف هنا أيضًا عن الرافضة وعن ابن داود، انظر: التمهيد ص ٤٦، وشرح العضد ٢/ ٥٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٥١، وحكاه الباجي عن الجبائي في إحكام الفصول ١/ ٣٠٣، ونسب له ابن الحاجب المنع عقلاً، انظر: شرح العضد ٢/ ٥٨، والمسطاسي ص ١٠٣.
(١) ساق القرافي في شرحه ص ٣٥٨ هذه الأدلة جوابًا على حجة من منع الوقوع، وانظرها في شرح المسطاسي ص ١٠٣، ١٠٤.
(٢) الحجرات: ٦، وتمامها: {أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.
(٣) "التبيين" في ز.
(٤) التوبة: ١٢٢.
(٥) "الفرق" في ز.
(٦) انظر: تفسير الطبري ١٤/ ٥٧٢، تحقيق شاكر، ط دار المعارف بمصر، وتفسير القرطبي ٨/ ٢٩٤، وتفسير روح المعاني للآلوسي ١١/ ٤٨، وانظر: القاموس المحيط مادة: طاف، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٢٧٢، ٢٧٣.
(٧) "متولى" في ز.