للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنما (١) أنكرته عائشة رضي الله عنها لأنه مخالف للقاعدة وهي: أن الإنسان لا يؤخذ بذنب غيره لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٢)، وقد ثبت في الأحاديث الصحاح أن النبي عليه السلام قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه" أثبته مالك في الموطأ (٣) وغيره (٤) من العلماء (٥).

واختلف في الجواب عن هذا الحديث فقيل: هذا [إذا] (٦) أوصى الميت بالبكاء والنياحة عليه (٧) كما قال الشاعر وهو طرفة العبدي (٨) من الشعراء الستة (٩).


(١) "فإنها" في ز.
(٢) الأنعام: ١٦٤، وقبلها: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا}، والإسراء: ١٥، وقبلها: {وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا}، وفاطر: ١٨، وبعدها: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ}، والزمر: ٧، وقبلها: {وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ}.
(٣) لم أجد في الموطأ بعد طول بحث سوى الحديث مع استدراك عائشة عليه.
فانظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٢/ ٢٧، ولعل الحديث يوجد مستقلاً في رواية أخرى للموطأ.
(٤) "أو غيره" في ز.
(٥) رواه البخاري برقم ١٢٩٠، ورواه أيضًا مسلم برقم ٩٢٧، ورقمه الخاص ١٨ عن عمر بن الخطاب، ورواه أيضًا مسلم برقم ٩٣٠ عن ابن عمر، وابن ماجه برقم ١٥٩٤ عن أبي موسى، وليس فيها كلها قوله: "عليه".
وقد روى البخاري عن ابن عمر برقم ١٢٨٦، ومسلم برقم ٩٢٧، خاص ١٦ عن عمر، والترمذي برقم ١٠٠٢ عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" هذا لفظ البخاري ولفظها قريب منه.
(٦) ساقط من ز.
(٧) انظر: المنتقى للباجي ٢/ ٢٧، وفتح الباري ٣/ ١٥٤.
(٨) "البعدى" في ز.
(٩) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد من بني بكر بن وائل، كان في حسب كريم وعدد =