للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفار وإما فساق، وأيًا ما كان فلا تقبل روايتهم (١).

حجة القبول مطلقًا:] (٢) (٣) أنهم (٤) من أهل القبلة، وأن أحكام الإسلام تجري عليهم [لأنهم] (٥) يُورّثُوْن (٦) ويُورَثُونْ (٧).

حجة [القول] (٨) بتجويز رواية من منع الكذب دون من جوزه (٩)، وهو مذهب الشافعي، كما قاله المؤلف (١٠) في قوله (١١): قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء (١٢) (١٣): أن من منع الكذب معه الوازع يمنعه من الإقدام على الكذب، لعلمه (١٤) بتحريم الكذب.

ورد هذا الجواب: بأنه ينتقض عليه بالفاسق (١٥) فإن روايته لا تجوز مع


(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٠، والمسطاسي ص ١٠٦.
(٢) ما بين القوسين ساقط من ز.
(٣) قال في المعتمد ٢/ ٦١٨، وعند جل الفقهاء أن الفسق في الاعتقاد لا يمنع من قبول الحديث. اهـ.
(٤) "لانهم" في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "لا يرثون" في ز.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٠.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) انظر رأي أبي الحسين في: المعتمد ٢/ ٦١٨، ٦١٩، ورأي الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٦٧، وانظر الإحكام للآمدي ٢/ ٧٣.
(١٠) "بعد هذا" زيادة في ز.
(١١) "بقوله" في ز.
(١٢) انظر صفحة ٢٨١ من مخطوط الأصل وصفحة ١٠٣ من هذا المجلد.
(١٣) "أي حجته" زيادة في ز.
(١٤) "تعلمه" في ز.
(١٥) "بالفسق" في الأصل.