وخلاف أبي حنيفة هو ما قاله ابن الحاجب في المختصر في شروط الراوي، قال: وفيها الإسلام للإجماع، وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم. اهـ. انظر المختصر: ٢/ ٦٢. وهذا يصرح به الحنفية في كتبهم وينكره عليهم الأئمة، وإن كان عن أحمد فيه رواية ضعيفة، فانظر المبسوط ١٦/ ١٣٣، ١٣٤، وبدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٨٠، والجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ٢/ ٣٣٣، والمغني ٩/ ١٨٤، والإفصاح ٢/ ٦٠. قلت: ولعل الشوشاوي تبع القرافي في هذه النسبة إذ قد ذكر هذه المسألة القرافي في شرحه ص ٣٥٩، وكذا صنع المسطاسي ص ١٠٦. (١) "بين" زيادة في ز. (٢) وبه قال الشيرازي في اللمع ص ٢٢٢، ونقله صاحب المعتمد ٢/ ٦١٨، عن عبد الجبار، وحكاه الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٦٧، والآمدي في إحكامه ٢/ ٧٣، وحكاه أبو الخطاب في التمهيد ٣/ ١١٥ عن أبي يعلى، انظر رأيه في: العدة ٣/ ٩٤٨ - ٩٥٢.