للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والكافر على ضربين: كافر من غير أهل القبلة كاليهود (١) والنصارى، وكافر من أهل القبلة كالمبتدعة.

فأما الكافر من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى فلا تقبل روايته باتفاق لعدم الوازع معه (٢)، وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قبل شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، واستدل بقوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (٣) لأنه يقول: أو آخران من غير أهل دينكم، والجمهور يقولون: أو آخران من غير تلك القبيلة (٤) (٥).


= والتوضيح ٢/ ١١، ١٢، وتيسير التحرير ٣/ ٤١، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٠٦، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٢.
(١) "واليهود" في ز.
(٢) انظر: المعتمد ٢/ ٦١٨، والمحصول ٢/ ١/ ٥٦٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١١٥، وشرح القرافي ص ٣٥٩، وشرح المسطاسي ص ١٠٦.
(٣) المائدة: ١٠٦.
(٤) "القفيلة" في ز.
(٥) خلاف الجمهور هنا مع أحمد، وليس مع أبي حنيفة رحمهما الله؛ لأن أحمد هو الذي يجوز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر، والأئمة الثلاثة يخالفونه، وقد سبق أحمد إلى القول بهذا كل من ابن عباس وابن مسعود وأبي موسى وشريح وسعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وجمع غيرهم.
وبالرأي الثاني قال الحسن البصري والزهري، وروي عن عكرمة وعبيدة، وبه أخذ الأئمة الثلاثة.
فانظر: تفسير ابن كثير ٢/ ١١١، والمغني ٩/ ١٨٢، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٣٦٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٤٣٥.
ومما يدل على أن هذا المذهب ليس قولًا للحنفية، ما قاله السرخسي في المبسوط =