للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لدرء المفسدة (١)، وهي فساد العقل من التسبب إلى ذلك بالسكر (٢)، وإنما قبل شهادته لعدم عصيانه لأنه قلد أبا حنيفة القائل بجواز شرب النبيذ (٣)، فهذه القاعدة هي مدرك الشافعي فلا تناقض حينئذ بين حده وقبول شهادته، لأن حده لدرء المفسدة، وقبول شهادته لعدم المعصية (٤).

القاعدة الثانية التي تمسك بها مالك رحمه الله: أن الحكم ينقض إذا خالف أربعة أشياء، وإن تأكد بقضاء القاضي، وهي: الإجماع، والنص، والقياس الجلي، والقواعد (٥).

فإذا كان الحكم لا يقر (٦) إذا خالف هذه الأشياء فلا يجوز التقليد فيه، فالتقليد فيه كالعدم، فيكون المقلد فيه كأنه (٧) لم يقلد أحدًا، ومن لم يقلد أحدًا في شرب النبيذ كان عاصيًا في شربه، والعاصي بمثل هذه الفعلة يكون


(١) "المفاسد" في ز.
(٢) "فاسكر" في ز.
(٣) انظر: الهداية للمرغيناني ٤/ ١١٠ - ١١١.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٣، وشرح المسطاسي ص ١٠٩.
(٥) انظر: تفاصيل نقض القاضي قضاء نفسه أو قضاء غيره في: المغني لابن قدامة ٩/ ٥٦، والأم ٦/ ٢٠٤، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٥٣.
وانظر لنقض القضاء بهذه الأربعة: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/ ١٣٥، والفروق للقرافي ٢/ ١٠١ و١٠٩ و٤/ ٤٠، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص ١٥٠ و١٦١، وشرح المسطاسي ص ١٩٠.
وانظر باب الاجتهاد من هذا الكتاب صفحة ٣٤٤ من مخطوط الأصل، وصفحة ٥٩ من المجلد السادس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٤٣٢.
(٦) "لا يضر" في ز.
(٧) "فكأنه" في الأصل.