للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: ذكر المؤلف ها هنا جزئية يحتمل [الفسق] (١) فيها الأمرين.

يحتمل أن يكون مظنونًا كما قاله الشافعي، ويحتمل أن يكون مقطوعًا كما قاله مالك، وهي (٢) شارب النبيذ إذا لم يسكر منه.

وسبب الخلاف (٣) فيه قاعدتان: تمسك الشافعي فيه بإحداهما (٤)، وتمسك مالك بالأخرى.

فالقاعدة التي تمسك بها الشافعي: أن الزواجر إنما شرعت لدرء المفاسد لا لتحصيل المصالح، ولذلك يزجر الصبيان والبهائم لأجل الاستصلاح لهم وإن لم يكونوا عصاة، ولهذا قال الشافعي: أحده وأقبل شهادته، وإنما حده


= في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو مشهور الحنفية.
انظر: مذهب الشافعي في: الأم ٦/ ٢٠٦، والوجيز للغزالي ٢/ ٢٥٠، والمحصول ٢/ ١/ ٥٧٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٣، والإبهاج ٢/ ٣٥٤، والمستصفى ١/ ١٦٠.
وانظر مذهب مالك في: الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٩٦، وشرح القرافي ص ٣٦٢ - ٣٦٤.
وانظر مذهب أحمد في: المغني ٩/ ١٨١، والمسودة ص ٢٦٥، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٤٠٨.
وانظر مذهب الحنفية في: الهداية ٤/ ١١٠ - ١١١، والجوهرة النيرة ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠، وتيسير التحرير ٣/ ٤٣.
وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة ٩/ ١٨١، وشرح العضد ٢/ ٦٣.
(١) ساقط من الأصل.
(٢) "وهو" في ز.
(٣) "خلاف" في الأصل.
(٤) "أحدهما" في ز.