للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وإِن كان مقطوعًا به قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء) إلى قوله: (ومنع القاضي أبو بكر من قبولها) هو تكرار (١) لقوله أولًا: واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم .. إلى قوله: وفصّل فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره (٢).

وذلك الخلاف المذكور أولًا هو هذا الخلاف المذكور ها هنا.

وقال بعضهم: ليس بتكرار؛ لأنه تكلم أولًا على حكم المبتدعة على القول بأنهم كفار، وتكلم ها هنا: على حكمهم على القول بأنهم فساق، وذلك أنه لما ذكر شرط الإسلام أعقبه [بحكم] (٣) المبتدعة بالنسبة إلى ضده الذي هو الكفر، ولما ذكر شرط العدالة أعقبها بضدها الذي هو الفسق، فذكر حكم المبتدعة بالنسبة إلى الفسق، فلا تكرار ولو كان الخلاف كالخلاف (٤).

قوله: (واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (٥)، فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته [بناء على أن فسقه مظنون، وقال مالك رحمه الله: أحده ولا أقبل شهادته] (٦) كأنه (٧) قطع بفسقه) (٨).


(١) "تكل" في الأصل.
(٢) انظر: صفحة ٢٧٨ من مخطوط الأصل، وصفحة ٨٢ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٣٥٩.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ١٠٦.
(٥) "مسكر" في أ.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "وكأنه" في أ.
(٨) هذا هو المشهور من مذهب الشافعي ومالك، وقد ذهب أحمد رحمه الله إلى مثل مذهب الشافعي، أما الحنفية فلا يقولون بتفسيقه أصلًا بناءً على القول بعدم حرمته =