للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعديل لفلان؟ ففيه ثلاثة أقوال: مشهورها التفصيل (١).

قال ابن الحاجب في الأصول: [و] (٢) رواية العدل ثالثها المختار، تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل. انتهى (٣).

قوله: (واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح، فشرطه (٤) بعض المحدثين في التزكية والتجريح، في الرواية والشهادة،


(١) ذهب أكثر العلماء إلى المنع من كون رواية الثقة عن المجهول تعديلاً له، كذا حكاه الباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٧٦، واختاره الشيرازي في اللمع ص ٢٢٩، والتبصرة ص ٣٣٩، وحكاه أبو الخطاب في التمهيد ٣/ ١٢٩ عن الشافعية، وهو رواية عن أحمد.
وأشار لهذا المذهب: صاحب البرهان فقرة ٥٦٣، وابن الحاجب في مختصره ٢/ ٦٦.
والقول الثاني: أنها تعديل: نسبه صاحب اللمع ص ٢٢٩ لبعض الشافعية، وكذا فعل في التبصرة ص ٣٣٩، وهو رواية عن أحمد كما في العدة ٣/ ٩٣٤ اختارها أبو يعلى، وانظر: التمهيد ٣/ ١٢٩، الروضة ص ١١٨.
وانظر هذا القول في إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٧٦، والبرهان فقرة ٥٦٣، وشرح العضد ٢/ ٦٦.
والقول الثالث: التفصيل بين أن يكون لا يروي إلا عن الثقات فتقبل وتكون تعديلاً، أو إذا كان يروي عنهم وعن غيرهم فلا تكون تعديلاً.
وقد اختار هذا الرأي: الجويني في البرهان فقرة ٥٦٣، والباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٧٦، والرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٨٩، والآمدي في الإحكام ٢/ ٨٩، وانظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، وشرح المسطاسي ص ١١١.
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٦٦.
(٤) "فشرط" في أ.