للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشهادة، على ثلاثة أقوال.

والقول الذي عليه الجمهور: التفصيل: أي يكتفى بواحد في التعديل والتجريح في الرواية، وأما الشهادة فلا بد في تعديلها وتجريحها من اثنين (١).

حجة اشتراط العدد فيهما، أي في الرواية الشهادة: قياسًا لهما على الترشيد، والتسفيه، والكفاءة، وغيرهما (٢) لأن الجميع صفات (٣)، وقياسًا (٤) لهما أيضًا على الشهادة (٥).

حجة القول بالاكتفاء بالواحد فيهما: قياسًا على الرواية (٦).

حجة القول بالتفصيل: إلحاقًا للفرع بأصله تسوية بين البابين، وذلك أن الرواية يكتفى فيها بواحد على الصحيح، فيكتفى بواحد في التعديل والتجريح فيها.

والشهادة لا يكتفى فيها بواحد فلا بد فيها من اثنين، فكذلك لا بد من اثنين في التزكية والتجريح فيها، تسوية بين الفرع وأصله (٧).


(١) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٥، والإبهاج ٢/ ٣٥٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٥، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٢٩، والروضة ص ١١٧، والكفاية للخطيب ص ١٦٠، ١٦١، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٢٣.
(٢) كذا في النسختين، والأولى: "وغيرها".
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٥، والمسطاسي ص ١١٢.
(٤) "وقياس" في ز.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٢.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٢.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٥، وشرح المسطاسي ص ١١٢.