للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (في تزكية الشهادة)، يريد: وتجريحها.

قوله: (وقال الشافعي: يشترط إِبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب (١) والعدالة شيء واحد (٢)، وعكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح (٣)، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما) (٤).

ش: واختلف في إظهار سبب التجريح والتعديل، هل يشترط أم لا؟ علي أربعة أقوال:


(١) "في ذلك" زيادة في ش.
(٢) ذكر هذا المذهب عن الشافعي صاحب البرهان فقرة ٥٦٠، والباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٨٣، والرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٨٦، والآمدي في الإحكام ٢/ ٨٦، وابن الحاجب ٢/ ٦٥، والخطيب في الكفاية ص ١٧٨، وما ذكروه عن الشافعي موافق لما أورده رحمه الله في كتاب الأقضية من الأم إلا أنه اشترط في المعدل أن يعرف من عدله معرفة باطنة. فانظر الأم ٦/ ٢٠٥.
وقد أورده القاضي رواية ظاهرة عن أحمد، فانظر العدة ٣/ ٩٣١، ونسبه الخطيب في الكفاية ص ١٦٦، ١٧٩ إلى الأئمة من حفاظ الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، وانظر تدريب الراوي ١/ ٣٠٥. وقد اختار هذا المذهب الشيرازي في اللمع ص ٢٢٩.
(٣) نسب الجويني في البرهان هذا المذهب إلى القاضي ومال إليه، ثم رجح أن الأمر يرد إلى حال الجارح والعدل من حيث معرفته بالجرح والتعديل وشدته ولينه فيهما. انظر الفقرتين ٥٦٠ و٥٦١.
وانظر هذا المذهب في المحصول ٢/ ١/ ٥٨٧، والإبهاج ٢/ ٣٥٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٥.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٧، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٥، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، والإبهاج ٢/ ٣٥٧. وقد نسبه الباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٧٤، ٣٨٣ إلى الجمهور واختاره إن كان المجرح أو المعدل عدلاً عالمًا بهما، واختاره أيضًا الآمدي، والرازي، والقرافي في شرحه ص ٣٦٦.