للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية الفرع (١).

حجة الحنفية: أن اعتبار الفرع فرع اعتبار الأصل، والأصل قد أنكر رواية الفرع عنه، فلا يقبل الفرع، قياسًا على الشهادة إذا أنكرها الشاهد على الناقل قبل القضاء بها فإن الشهادة تبطل باتفاق (٢) (٣).


(١) الأولى أن تقسم المسألة إلى فرعين:
الأول: إذا جزم الأصل بتكذيب الفرع بأن قال: ما حدثتك به، أو ما رويته، ونحو ذلك، فهذا نقل الآمدي الاتفاق على رد الحديث وعدم العمل به، وفي نقله نظر لأن السيوطي نقل فيه أربعة أقوال:
١ - الرد مطلقًا، وهو مختار متأخري المحدثين وكثير من أهل العلم.
٢ - القبول مطلقًا، واختاره السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي.
٣ - أن تكذيب الأصل لا يقدح في صحة الحديث، لكن لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل.
٤ - أنهما يتعارضان ويرجح أحدهما بطريقه، وهذا اختيار إمام الحرمين.
الفرع الثاني: إذا قال لا أذكره، أو لا أعرفه، ولم يجزم بعدم تحديثه، فجماهير المحدثين والأصوليين على قبول الحديث، وطائفة من الحنفية وبعض المحدثين على رده وأن ذلك يقدح في الرواية، وهو رواية لأحمد.
وهذا التفصيل قريب مما سيذكره الشوشاوي عن الرازي، وهو صنيع كثير من أهل العلم ممن صنف في المصطلح أو الأصول.
انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، والبرهان فقرة ٥٩٥ - ٥٩٩، والعدة ٣/ ٩٥٩ وما بعدها، والمحصول ٢/ ١/ ٦٠٥، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٣٣ - ٢٣٤، وتدريب الراوي ١/ ٣٣٤ - ٣٣٦، والباعث الحثيث ص ٨٦، وشرح حلولو ص ٣١٦.
وانظر لمذهب الحنفية: المغني للخبازي ص ٢١٤، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٧، والتوضيح ٢/ ٢٦، وقد نقل عن محمد بن الحسن أنه يقبل الحديث.
(٢) في هامش الأصل تعليق من الناسخ، نصه: انظر.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٩، والمسطاسي ص ١١٥، ١١٦.