للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الشهادة، وإذا كذب الأصل الفرع قبل الحكم بطلت، وبعده ثلاثة، ابن القاسم يمضي ولا غرم، ابن حبيب ينقض، محمد (١) يمضي ويغرم الأصل لرجوعه (٢).

أجيب عن هذا: بأن قياس الرواية على الشهادة ضعيف لوجود الفارق، لأن الرواية أخف من الشهادة؛ إذ يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية من العدد والذكورية والحرية، فباب الشهادة أضيق من باب الرواية (٣).

قوله: (إِذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع)، نسبة هذا البطلان للحنفية دون غيرهم غير صحيح.

ذكر سيف الدين الآمدي، وقطب الدين الشيرازي: أن الأصل إذا كذب الفرع فلا تقبل رواية الفرع باتفاق (٤)، لا فرق بين الحنفية وغيرهم في هذا.

فالأولى الاجتزاء (٥) بما قال الإمام (٦).


(١) يعني ابن المواز، هذا اصطلاح متأخري المالكية، وإذا قالوا: المحمدان فهما: ابن المواز وابن سحنون، قاله الرهوني.
وانظر كناشا، فيه التعريف بجملة من كتب وأعلام المالكية مخطوط بمكتبة السيد محمد المنوني بالمغرب.
(٢) انظر: كتاب الفروع لابن الحاجب ورقة ٩١ ب من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د. وفيه: ويغرم الأصل لرجوعهم.
(٣) انظر: الفروق للقرافي ١/ ٤، وتدريب الراوي ١/ ٣٣٢، وشرح المسطاسي ص ١١٦.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، وشرح قطب الدين الشيرازي على مختصر ابن الحاجب الأصولي صفحة ٢٠٦، من مخطوطات خزانة مكناس برقم ١٦٠.
قلت: لكن هذا الاتفاق الذي ذكراه إنما هو في الفرع الأول من فروع المسألة، وهو فيما إذا جزم الأصل بتكذيب الفرع. أما الحنفية فخلاف من خالف منهم في الجميع.
(٥) "الاجزاء" في ز.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٠٥.