للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو معنى قول المؤلف: وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية إذ [ا] (١) شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك، أي: لا يقدح ذلك في رواية الفرع بل تقبل روايته، لأن عدالته مع جزمه تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي صدقه، فالمثبت مقدم على النافي [لأن الإثبات أولى من النفي] (٢) (٣).

قوله: (خلافًا للكرخي)، يعني مع جماعة من الحنفية (٤)، قال: يقدح (٥) شك الأصل في رواية الفرع فلا تقبل الرواية مع الشك.


(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر لمذهب الجمهور في هذا الفرع اللمع ص ٢٣٣، والتبصرة ص ٣٤١، والمعتمد ٢/ ٦٢١، والبرهان فقرة ٥٩٥، وإحكام الفصول ١/ ٣٣١، والمنخول ص ٢٧٦، والمحصول ٢/ ١/ ٦٠٥، والمعالم ص ٢٥٦، وروضة الناظر ص ١٢٢، وشرح العضد ٢/ ٧١، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، والعدة ٣/ ٩٥٩، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٢٥.
(٤) منهم القاضي أبو زيد وفخر الإسلام، ونسب لأبي يوسف تخريجًا، من رده شهادة شاهدين شهدا على قاض بحكمه في قضية وهو لا يذكر.
ونسبه بعض الأصوليين كالغزالي في المنخول لأبي حنيفة، وقال ابن همام ضم أبي حنيفة مع أبي يوسف يحتاج إلى تثبيت.
وبهذا القول قال بعض المحدثين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
انظر: المغني للخبازي ص ٢١٤، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٧، والمنخول ص ٢٧٧، وانظر نسبته للكرخي في: المعتمد ٢/ ٦٢١، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٧، واللمع ص ٢٣٣، وانظر نسبته لبعض الحنفية في التبصرة ص ٣٤١، والبرهان فقرة ٥٩٥، وشرح العضد ٢/ ٧١، وشرح المسطاسي ص ١١٦، وانظر: العدة ٣/ ٩٦٠، وروضة الناظر ص ١٢٢، ١٢٣، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦.
(٥) "يقدم" في ز.