للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان مقطوع الدلالة قدم الخبر.

وإن كان مظنون الدلالة تساقطا لحصول المساواة.

فإن كان آحادًا، فإما أن يكون مقطوع الدلالة أم لا.

فإن كان مقطوع الدلالة قدم الخبر على المشهور.

وإن كان مظنون الدلالة قدم الكتاب للقطع بطريقه.

فهذا تلخيص هذا الموضع، وبالله التوفيق.

قوله: (ولا كون مذهبه على خلاف (١) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (٢)، وفيه أربعة مذاهب:

قال الحنفي (٣): إِن خصصه رجع إِلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (٤).

وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (٥).

وقال الشافعي: إِن خالف ظاهر الحديث رجع إِلى الحديث، وإِن كان أحد الاحتمالين رجع إِليه (٦).

وقال القاضي عبد الجبار: إِن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإِلا


(١) "مذهبه بخلاف" في أ، وخ.
(٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٢٨.
(٣) "الحنفية" في أ، وخ، وش.
(٤) انظر: المغني للخبازي ص ٢١٦، والتوضيح ٢/ ٢٥، وتيسير التحرير ٣/ ٧١ و٧٢.
(٥) انظر: المعتمد ٢/ ٦٧٠، وتيسير التحرير ٣/ ٧١، والحصول ٢/ ١/ ٦٣٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١١٥.
(٦) انظر: الرسالة الفقرة ١٨٠٥ - ١٨١١، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣١، والإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، والمعتمد ٢/ ٦٧٠.