للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجب النظر في ذلك) (١).

ش: قال المؤلف في شرحه: ينبغي أن تكون هذه المسألة مخصوصة بالراوي المباشر للنقل عن النبي عليه السلام، لأنه هو الذي يحسن أن يقال فيه: هو أعلم بمراد (٢) المتكلم، وأما غيره كمالك (٣) في مخالفته لحديث بيع الخيار الذي رواه، وغيره من الأحاديث التي رواها وخالفها، فلا يصح ذلك فيه ولا يندرج ذلك في هذه المسألة، فلا يكون مذهبه دليلاً حتى يخصص (٤) كلام صاحب الشرع؛ إذ لا يحسن أن يقال فيه: لعله شاهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرائن [تقتضي مخالفة الحديث (٥).

وهذه المسألة قد نبه عليها المؤلف في باب العموم في قوله: ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي، خلافًا لبعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي (٦).

وقال المؤلف في شرحه هنالك،/ ٢٨٨/ والذي أعتقده أنه مخصوص بما إذا كان الراوي صحابيًا؛ لأنه هو الذي يحسن أن يشاهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) انظر: المعتمد ٢/ ٦٧٠، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣١، والإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، والإبهاج ٢/ ٣٦٣. وانظر المسألة في الإحكام لابن حزم ١/ ١٤٨ وما بعدها.
(٢) "بمراذ" في ز.
(٣) "كمالاً" في ز.
(٤) "به" زيادة في ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣٧١.
(٦) انظر: صفحة ١٨١، من مخطوط الأصل، وانظر: شرح القرافي ص ٢١٩.