للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا كان مذهب الراوي مخالفًا للضرورة، فإنه يترك ويرجع إلى الحديث، وهذا (١) لا يخالف فيه أحد؛ إذ لا يمكن مخالفة الضرورة، وهو من هذا الوجه موافق للجماعة (٢).

وأما إن كان مذهب الراوي على وفق الضرورة، فهو مخالف لمن جزم بتقديم الخبر مطلقًا، وهو مخالف أيضًا لمن جزم بتقديم المذهب مطلقًا؛ لأنه قال: وجب النظر في ذلك، فإنه ينظر في نص الحديث وفي مذهب الراوي بالمدارك المرجحة إما من نص أو ظاهر أو قياس أو أمارة، فإن وجد شيء من المرجحات في الحديث أو المذهب فإنه يقدم على الآخر، وإن تساوت الاحتمالات وجب التوقف؛ لأن الترجيح من غير مرجح محال (٣).

قوله: (وإِذا ورد الخبر في مسألة علمية، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده (٤) رد؛ لأن الظن لا يكفي في القطعيات، وإِلا قبل (٥)).


(١) "فهذا" في ز.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٨.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٨.
(٤) "ما بعصره" في ز.
(٥) انظر المسألة في: المعتمد ٢/ ٦٥٩، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣٢، والخلاف هنا مبني على الخلاف في خبر الواحد، أيوجب العلم أو لا يوجبه؟ وفيه كما مر بنا أربعة مذاهب:
١ - أنه يفيد العلم مطلقًا، وهو قول معظم الظاهرية، حكاه ابن حزم عن داود، ونصره، وحكاه عن الحارث المحاسبي والحسين الكرابيسي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، واختاره، وهو رواية عن أحمد إلا أنها حملت على ما تلقته الأمة بالقبول.
٢ - أنه يفيد العلم إذا احتف بالقرائن، وعلى هذا الجويني والغزالي والنظام والرازي وابن الحاجب والبيضاوي والآمدي، ومن الحنابلة: ابن قدامة وابن حمدان والطوفي =