للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: المسائل العلمية هي أصول الدين، فإن المقصود (١) فيها (٢) إنما هو العلم لا الظن، والمراد بالأدلة القطعية: العقلية والنقلية: [وهي] (٣) الكتاب والسنة المتواترة والإجماع.

فإذا ورد في المسألة العلمية خبر يفيد الظن، فإما أن يكون في الدلالة القطعية ما يقتضي ذلك الذي اقتضى الخبر أم لا.

فإن لم يكن ذلك فإن الخبر يُردُّ لعدم الفائدة فيه، لأن ما ورد فيه لا يعتبر فيه، والذي يعتبر فيه لم يرد فيه.

وإن كان في الدلالة القطعية ما يقتضيه حصل المقصود بالدليل العقلي،


= وجماعة. وقال الشوكاني: والخلاف مع هؤلاء لفظي؛ لأن القرائن إذا كانت قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندها العلم كان من المعلوم صدقه. اهـ. إرشاد الفحول ص ٥٠.
٣ - أنه يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول، وبه قال الخطيب البغدادي والشيرازي والباجي وأبو يعلى وتقي الدين ابن تيمية وجماعة من المحدثين.
٤ - أنه لا يفيد إلا الظن، وهو المحكي قولاً للجمهور.
انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٧ وما بعدها، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٢٩١، ٣٠٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٧٨، والعدة ٣/ ٩٠٠، والبرهان فقرة ٥١٨، والمستصفى ١/ ١٣٦، ١٣٧، والمعتمد ٢/ ٥٦٦، والمحصول ٢/ ١/ ٤٠٠ وما بعدها، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٥، ونهاية السول ٣/ ٥٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٣٢، والروضة ص ٩٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٤٨، وإرشاد الفحول ص ٤٩، ٥٠، والكفاية للخطيب ص ٥١، واللمع للشيرازي ص ٢١٠، والمسودة ص ٢٤٠.
(١) "المطلوب" في ز.
(٢) "بها" في ز.
(٣) ساقط من الأصل.