(١) المشهور عن ابن مسعود عكس ما يدل عليه هذا الحديث، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٦٤، ١٦٥، وعبد الرزاق في مصنفه رقم ٤٣٠، والطبراني والبيهقي ١/ ١٣٦، أن ابن مسعود سئل عن مس الذكر، فقال: لا بأس، وفي بعضها: هل هو إلا كطرف أنفك، وفي بعضها: إن علمت فيك بضعة نجسة فاقطعها، وهذا كله يدل على أن مذهب ابن مسعود عدم الوضوء من مس الذكر، وانظر: مجمع الزوائد ١/ ٢٤٤، والمعتبر للزركشي ص ١٣٤. أما أحاديث الوضوء من مس الذكر فأصحها حديث بسرة، وقد روي أيضًا من حديث سبعة عشر صحابيًا غيرها، ولم أطلع لابن مسعود على حديث فيه، وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٢٣. (٢) ساقط من الأصل. (٣) "ان" في الأصل. (٤) "بابت" في الأصل. (٥) أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم ١٦٢، وأخرجه بغير هذا اللفظ مسلم برقم ٢٧٨، والترمذي برقم ٢٤. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.