للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) وغير ذلك من الأخبار التي تعم بها (٢) البلوى.

مذهب الجمهور أنه مقبول، ومذهب الحنفية وجماعة قليلة أنه غير مقبول.

حجة الحنفية القائلين بعدم قبوله: وجهان:

أحدهما: أن ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلومًا عند الكل لعموم سببه، فيحتاج كل أحد (٣) أن يعلم حكمه، فلو كان فيه حكم لعلمه الكل، فإذا لم يعلموه دل ذلك على كذبه (٤).

الوجه الثاني: قوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٥) فإن


(١) أخرجه الدارقطني في العلل عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الدارقطني: لم يتابع عمرو بن علي على ذلك، وغيره يرويه بلفظ التكبير، وليس فيه رفع اليدين، وهو الصحيح. اهـ.
انظر: الإصابة ١/ ٤١٤، والتلخيص الحبير ١/ ٢١٩، قلت: وعلى هذا الحديث جماعة من العلماء، منهم البخاري صاحب الصحيح، وقد ألف جزءًا في ذلك، وللحديث شواهد عدة، وقال البخاري في جزئه: وقد روى الرفع سبعة عشر نفسًا من الصحابة. اهـ. انظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٢٠، ومن العلماء من لا يقول بالرفع إلا عند افتتاح الصلاة، وبعضهم يزيد عليه ثلاثة مواضع مع الركوع ومع الرفع منه ومع القيام من التشهد الأول، ويشهد للأخير حديث ابن عمر عند البخاري برقم ٧٣٩.
(٢) "به" في ز.
(٣) "واحد" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٢، وشرح المسطاسي ص ١١٨.
(٥) يونس: ٣٦.