للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقتضى [هذا] (١) الدليل ألا يعمل بالظن، خالفناه فيما لا تعم به البلوى، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٢).

أجيب/ ٢٨٩/ عن الأول: بأنه لو صح ما ذكرتم للزم أن يثبت كل ما تعم به البلوى بالتواتر، وليس كذلك؛ لأن فيه ما ثبت بالتواتر، وفيه ما ثبت بالآحاد (٣).

وأجيب عن الثاني: بأنه معارض بقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (٤) مفهومه: إن جاءكم غير فاسق بنبأ فاقبلوا (٥)، فإن مقتضاه الجزم بالعمل عند عدم الفسق كان فيما تعم به البلوى أم لا (٦).

وأيضًا يرد على الحنفية: أنهم نقضوا أصلهم، فإنهم أوجبوا الوضوء من القهقهة، والحجامة، والفصادة، والرعاف، والقيء، وغيرها (٧)، وهي كلها أخبار آحاد تعم بها البلوى (٨).

قال المسطاسي: إطلاق القول بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى أو


(١) ساقط من الأصل.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٢، ٣٧٣، والمسطاسي ص ١١٨، ١١٩.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٩.
(٤) الحجرات: ٦.
(٥) "فاقبلوه" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٣.
(٧) انظر نواقض الوضوء عند الحنفية في: الهداية ١/ ١٤ - ١٦، والجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١/ ٨ - ١٠، وانظر الأحاديث في ذلك في: نصب الراية ١/ ٣٧ - ٤٢، ٤٧ - ٥٣.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٢، والمسطاسي ص ١١٩.