(٢) ساقط من ز.(٣) "غير النبي" في ز.(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٣٨، وروضة الناظر ص ٩١، وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٩.(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤٠٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٨.(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٠، والإحكام للآمدى ٢/ ٩٧، والإبهاج ٢/ ٣٦٥.(٧) "يحتمل" في ز.(٨) "ونهيه" زيادة في ش.(٩) وهو رأي جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين.انظر مقدمة ابن الصلاح ص ١٢٧ و١٢٨، والكفاية للخطيب ص ٥٩٢، ٥٩٣، وإحكام الفصول ١/ ٤٠٣، والوصول لابن برهان ٢/ ١٩٨، وشرح العضد ٢/ ٦٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، والإبهاج ٢/ ٣٦٥، والعدة ٣/ ٩٩٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٧٧، والبرهان فقرة ٥٩٤.(١٠) ونسب هذا الرأي أيضًا للصيرفي، وداود الظاهري، وأبي بكر الرازي، ومال إليه الغزالي، قال في المنخول: فلعله قاله قياسًا وسنة النبي اتباع القياس، ونصر هذا الرأي ابن حزم في الإحكام، ونسبه صاحب البرهان للمحققين.انظر: المعتمد ٢/ ٦٦٧، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٠، والإبهاج ٢/ ٣٦٥، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٧٧، والعدة ٣/ ٩٩٤، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٤٠٣، والإحكام لابن حزم ١/ ١٩٤، والبرهان فقرة ٥٩٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute