للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكمها عند المالكية (١) حكم المرتبة التي هي: أمر أو نهى من غير ذكر النبي عليه السلام، إلا أن هذه المرتبة [التي] (٢) فيها التصريح بذكر النبي عليه السلام أقوى من المرتبة التي لم يذكر فيها النبي عليه السلام؛ / ٢٩٠/ لأنه إذا ذكر النبي عليه السلام ارتفع منه احتمال واحد، وهو إرادة غيره (٣) عليه السلام، وبقي سائر الاحتمالات (٤).

قوله: (ورابعها: أن يقول: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فعندنا (٥) وعند الشافعية (٦)، يحمل (٧) على أمره (٨) عليه السلام (٩) خلافًا للكرخي (١٠)).


(١) "أيضًا" زيادة في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "غير النبي" في ز.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٣٨، وروضة الناظر ص ٩١، وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٩.
(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤٠٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٨.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٠، والإحكام للآمدى ٢/ ٩٧، والإبهاج ٢/ ٣٦٥.
(٧) "يحتمل" في ز.
(٨) "ونهيه" زيادة في ش.
(٩) وهو رأي جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين.
انظر مقدمة ابن الصلاح ص ١٢٧ و١٢٨، والكفاية للخطيب ص ٥٩٢، ٥٩٣، وإحكام الفصول ١/ ٤٠٣، والوصول لابن برهان ٢/ ١٩٨، وشرح العضد ٢/ ٦٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، والإبهاج ٢/ ٣٦٥، والعدة ٣/ ٩٩٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٧٧، والبرهان فقرة ٥٩٤.
(١٠) ونسب هذا الرأي أيضًا للصيرفي، وداود الظاهري، وأبي بكر الرازي، ومال إليه الغزالي، قال في المنخول: فلعله قاله قياسًا وسنة النبي اتباع القياس، ونصر هذا الرأي ابن حزم في الإحكام، ونسبه صاحب البرهان للمحققين.
انظر: المعتمد ٢/ ٦٦٧، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٠، والإبهاج ٢/ ٣٦٥، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٧٧، والعدة ٣/ ٩٩٤، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٤٠٣، والإحكام لابن حزم ١/ ١٩٤، والبرهان فقرة ٥٩٤.